المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه ؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا ؛ إلا إن كان من باب كونهم غرماء ، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين .
وعليه فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مَدينا .