هل يجوز أن يصوم أي من المصريين على رؤية دولة أخري أيا كانت والتي يعلنها مفتيها، أو يصوم أبناء الدولة الأخرى على رؤية مصر التي يعلنها مفتيها.. وما حكم صيام هؤلاء؟
** لا يصح أن يصوم أبناء أي بلد أو يفطروا على خلاف الرؤية التي ثبتت في هذا البلد، لأن هذه المخالفة تشق وحدة المسلمين، وتزرع بينهم بذور الفرقة والاختلاف، ثم إنه من المقرر أن رأي ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها بين الناس..
وعلى ذلك فإذا صدر قرار من المسئولين أو السلطات المسئولة عن استطلاع هلال رمضان وغيره، فإن على المسلمين في ذلك البلد أن يلتزموا بهذا القرار ولا يجوز لهم الخروج عنه.. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.. وفي رواية أخرى: وأضحاكم يوم تضحون.
* وماحكم الصائم إذا أكل ناسيا؟
** جاء في الحديث الصحيح: إن الله تعالى وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومن حديث أبي هريرة -في الصحيحين- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية أخرى: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولاقضاء عليه.. وفي لفظ آخر: من أفطر من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة..
وهذه الأحاديث الشريفة أدلة قاطعة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتمه صحيح.