هناك فرق بين القراءة وبين مس المصحف وقلنا أنه سواء أكان عالما أو متعلما أو مسترجعا إلى آخره فالقضية التي أجازها الإمام مالك هي الحائض التي تخشى تفلت القرآن وهي جنب ، فإنه يجوز لها إذا ما خافت تفلت القرآن عليها خاصة عند أولئك اللاتي تكثر عندهم الدورة الشهرية في مدتها فيمكن استثناءً وفي هذه الحالة أن تجريه فقط وألا تتلفظ به إن استطاعت هذا نعم ولكن إذا لم تستطع هذا فعليها أن تحافظ على القرآن من تفلته.