طباعة

هل يجوز القصر في الصلاة بدون جمع ؟ وهل يجوز الجمع بدون قصر ؟

الأصل في صلاة السفر هو رخصة القصر فالقصر هو السنة في الصلاة الرباعية بالنسبة للمسافر أما الجمع في السفر فإن الفقهاء جميعاً متفقون عليه في عرفة والمزدلفة وكذلك يجيزه أكثر أهل العلم في السفر مطلقاً . وإن كان بعض الفقهاء يجيزون القصر في السفر فقط دون الجمع . وعليه فللمسافر أن يقصر ويجمع .
أما في الحضر فالأصل هو عدم الجمع ، إلا للعذر أو المرض . وإن كان مذهب أهل الحديث يجيز الجمع في الحضر بدون عذر ويستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح : فــــــــعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَــــصْرَ جَمـــِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ،  فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ (1)

ويقول الفقهاء : إنه يجوز الجمع في الحضر ولكن بشرط ألا يتخذ عادة(2) .

_____________________________________________

(1)  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ( 705 ) عن ابن عباس ، والترمذي في

(2)  قال ابن حجر في فتح الباري ( 2 / 24 ) وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وبن المنذر والقفال الكبير ، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال : فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ، وقال ابن رشد في بداية المجتهد ( 1 / 126 ) وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل .

عدد الزيارات 17243 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)