مذهب الإمام الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا .
أما مذهب الإمام مالك: أنه ينقد إذا قصد الشهوة أو وجدت الشهوة .
ومذهب الإمام أبو حنيفة: أنه لا ينقض مطلقا .
وكما هي القاعدة أنه عندما نجد خلافا فإن علينا أن نأخذ بما يلائم أحوالنا ، فإن كانت أحوالنا متيسرة فعلينا بالعزيمة ونأخذ بمذهب الشافعي ، وإذا كانت هناك تضيقات فعلينا أن نقلد أبا حنيفة والدين يسر.